تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
المخوف [ 209 ] ، الذي يكون معرضا للخطر والهلاك فمثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف مجاري العادة يمكن القول بخروجه [ 210 ] ، كما أنه ينبغي الاقتصار على ما إذا كان الموت بسبب ذلك المرض الذي وقع التصرف فيه فإذا مات فيه ولكن بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع ، أو لذع حية ونحو ذلك يكون خارجا [ 211 ] . ( مسألة 5 ) : لا يبعد يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر والهلاك كأن يكون في حال المراماة في الحرب أو في حال إشراف السفينة على الغرق أو كانت المرأة في حال الطلق [ 212 ] . ( مسألة 6 ) : لو أقرّ بدين أو عين [ 213 ] من ماله في مرض موته
شرح
المرض المتصل بالموت عرفا اتصالا قريبا بحيث يصدق عند المتعارف أن هذا المرض صار سببا قريبا لموته ، وفي موارد الشك يرجع إلى قاعدة السلطنة والصحة ، مع أنه بعد أن بطل أصل المبنى لا وجه لهذا البحث أصلا لعدم الفرق حينئذ بين المريض والصحيح متصلا كان مرضه بموته أو لا . [ 209 ] ليس في الأدلة هذا اللفظ وإنما ذكره الشيخ رحمه اللَّه ومن تبعه ولعلهم أرادوا ما ذكرناه أيضا . [ 210 ] لما مر من قاعدتي السلطنة والصحة . [ 211 ] لما مر في سابقة من قاعدتي السلطنة والصحة بعد عدم صحة التمسك بما دل على الخروج من الثلث لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك . [ 212 ] بدعوى أن المناط كله ظهور أمارة الموت وقرب وقوعه عرفا فيشمل ذلك كله ، ولكنه من مجرد الدعوى كما لا يخفى على من تأمل في الأخبار المتقدمة . [ 213 ] لإطلاق الأدلة الشامل لهما ولكن جل الأخبار مشتمل على الدين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب أحكام الوصايا .،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 184 | السيد عبد الأعلى السبزواري