( مسألة 2 ) : البيع والإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه [ 205 ] ، فيدخلان في المنجزات التي هي محل الإشكال والخلاف فإذا باع شيئا يسوى مائة بخمسين فقد أعطى المشتري خمسين كما إذا وهبه [ 206 ] .
( مسألة 3 ) : الصدقة وإن كانت من المنجزات كما أشرنا إليه لكن الظاهر أنه ليس منها ما يصدق المريض لأجل شفائه وعافيته بل هي ملحقة بالمعاوضات فكأن المريض يشتري به حياته وسلامته [ 207 ] .
( مسألة 4 ) : لو قلنا بكون المنجزات ينفذ من الثلث يشكل القول به في المرض الذي يطول سنة أو سنتين أو أزيد [ 208 ] ، إلا فيما إذا وقع التصرف في أواخره القريب من الموت ، بل ينبغي أن يقتصر على المرض
شرح
فلإطلاق الدين عليها عند المتشرعة ، وأما الكبرى فللنص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الوصية .، والإجماع ، وتقدم في كتاب الحج ويأتي في الوصية بعض ما ينفع المقام .
[ 205 ] لتحقق ملاك الهبة فيها وهو عدم العوض وتحقق المجانية بالنسبة إلى ما حاباه .
[ 206 ] فيتحقق المجانية حينئذ ويصير من صغريات المقام .
[ 207 ] مع أن الظاهر انصراف الأدلة عنها وهي تختلف باختلاف الأشخاص والجهات والأمر سهل بعد اختيار أن المنجزات من الأصل .
[ 208 ] الموجود في النصوص لفظ « المرض » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الوصية حديث : 4 .و « حضره الموت » و « عند موته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوصية حديث : 3 و 4 و 6 .، و « وحضرته الوفاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الوصية حديث : 1 .، والمنساق منها بعد رد بعضها إلى بعض هو