شرح
بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال عليه السّلام : ما يعتق منه إلا ثلثه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوصايا حديث : 13 .، ومثله غيره .
ومنها : ما عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيته وكان أكثر من الثلث قال عليه السّلام : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوصايا حديث : 3 .، وقريب منه غيره .
ومنها : ما عن زرارة عن الصادق عليه السّلام : « في رجل أعتق مملوكه عند موته وكان عليه دين ، فقال عليه السّلام : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوصايا حديث : 6 .، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في العتق وعدها من المقام بعيد جدا كما لا يخفى على الأعلام ، لأن المنساق من كلماتهم في أبواب العتق انها مسألة أخرى لا ربط لها بالمنجّزات مع إمكان حمل بعضها على الوصية كخبر علي بن عقبة تجد شاهدا على ما قلنا ، فعن الصادق عليه السّلام : « في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال عليه السّلام :
ما يعتق منه إلا ثلاثة وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوصايا حديث : 4 ..
الثالثة : الأخبار الدالة على عدم الصحة في بعض المنجزات كالنحلة كما في خبر جراح المدائني قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال عليه السّلام : إذا أعطاه في صحته جاز » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوصايا حديث : 14 ج 13 .، والعطية كما في خبر سماعة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوصايا حديث : 11 ، 15 ج 13 .، والصداق كما في صحيح الحلبي قال :