تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
وجه للإطالة في نقل جميعها ، ولا المناقشة في سند بعضها أو دلالة بعضها الآخر فإن ذلك باطل كما لا يخفى على من راجع المفصلات خصوصا رسالة المحقق اليزدي التي أوردها في ختام حاشيته الشريفة على المكاسب ، فإنه أحسن ما وضع في المسألة على ما ظفرنا عليه . هذا خلاصة ما استدل به للقول الأول وهو الخروج من الأصل . القول الثاني : الخروج من الثلث وعدم الخروج من الأصل نسب ذلك إلى المشهور بين المتأخرين . تارة : وإلى الأكثر أخرى وإلى عامة المتأخرين ثالثة ، وعن الغنية دعوى الإجماع عليه ولا يخفى أن في دعوى الغنية الإجماع تهافتا منه لنقله الإجماع على القول الأول أيضا . ولا بد من التأمل في النسبة إلى الأكثر أو المشهور أيضا كما لا يخفى على المتأمل في الكلمات والمتفحص فيها ، ودليلهم اخبار ادعى في جامع المقاصد تواترها وهي طوائف : أحدها : ما دل على أن للرجل عند موته ثلث ماله كخبر يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ فقال عليه السّلام : له ثلث ماله وللمرأة أيضا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الوصايا حديث : 10 و 2 و 8 و 7 .، وفي خبر ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام ما للرجل من ماله عدن موته ؟ قال عليه السّلام : الثلث والثلث كثير » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الوصايا حديث : 10 و 2 و 8 و 7 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « للرجل عند موته ثلث ماله وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الوصايا حديث : 10 و 2 و 8 و 7 .، وعن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « إن اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 9 من أبواب الوصايا حديث : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار وظهورها في الوصية ولو بقرينة غيرها مما لا ينكر فلا وجه للتطويل بأكثر مما ذكرنا . الثانية : ما ورد في خصوص العتق وهي أقسام من الأخبار منها خبر عقبة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 180 | السيد عبد الأعلى السبزواري