شرح
وأخرى : بأصالة الصحة .
وثالثة : باستصحاب الصحة .
ورابعة : بالأدلة الأربعة الدالة على لزوم العقد وصحتها كما تقدم ( 1 )( 1 ) راجع ج : 16 صفحة : 231 ..
وخامسة : بإطلاقات كل عقد وتصرف وإيقاع .
وخامسة : بالسيرة والإجماعات المنقولة وعن الشيخ نسبته ذلك إلى أخبار الطائفة .
وسادسة : بالأخبار الكثيرة الخاصة الناصة أو الظاهرة في ذلك كصحيح صفوان عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، فقال عليه السّلام : إذا أبان فهو جائز وإن أوصى به فهو من الثلث » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوصايا حديث : 6 و 2 و 7 و 8 و 4 و 5 .، والمراد من الإبانة التنجيز بقرينة المقابلة الواردة فيه وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال عليه السّلام : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبة وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوصايا حديث : 6 و 2 و 7 و 8 و 4 و 5 ..
وخبر عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين ، به قال : نعم فإن أوصى به فليس له إلا الثلث » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوصايا حديث : 6 و 2 و 7 و 8 و 4 و 5 ..
وفي خبر أبي المحامد عنه عليه السّلام أيضا : « الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوصايا حديث : 6 و 2 و 7 و 8 و 4 و 5 .وخبر الساباطي « صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث يشاء » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوصايا حديث : 6 و 2 و 7 و 8 و 4 و 5 .، وفي خبره الآخر : « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوصايا حديث : 6 و 2 و 7 و 8 و 4 و 5 .، فيشمل المنجز بالفحوى وهذه الأخبار مع تعاضدها بالشهرة القديمة والأصول العقلية تجزي في الحكم ، بل واحد منها يجزي فلا