ينتظر ورثته انقضاء الأجل [ 34 ] فلو كان الصداق مؤجلا إلى مدة معينة ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته [ 35 ] بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فليس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدة [ 36 ] ولا يلحق بموت الزوج طلاقه ، فلو طلقها يبقى صداقها المؤجل على حاله [ 37 ] .
( مسألة 10 ) : لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس ، فلو كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة يقسم ماله بين أرباب : الديون الحالة ، ولا يشاركهم أرباب : المؤجلة [ 38 ] .
( مسألة 11 ) : لا يجوز بيع الدين بالدين [ 39 ] فيما إذا كانا مؤجلين بأن
شرح
وما عليه من الدين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الدين والقرض حديث : 1 .، ولا ريب في شموله للدائن أيضا ونوقش فيه بضعف السند تارة ، والإعراض أخرى ، وبالحمل على مثل السكنى والرقبى ثالثة .
ولا ريب في أن الأخير خلاف الظاهر ، ويشهد لصحة الأولين انه لو كان الحديث مسلما لديهم لاتفقوا على ماله كما اتفقوا على ما عليه ، فيكشف عدم اتفاقهم على ماله عن وجود خلل فيه أوجب ذلك سقوط الحديث مع أن ظاهر الحديث في مقام بيان قاعدة كلية ومع ذلك لم يعتمدوا عليه .
[ 34 ] لما مر من أصالة بقاء الأجل بعد صحة اعتبار الذمة للمديون .
[ 35 ] لفرض موت المديون فيحل دينه لما مر .
[ 36 ] لفرض موت الدائن فيبقى الأجل بحاله والذمة على اعتبارها .
[ 37 ] للأصل والإطلاق والاتفاق ، وتوهم انصراف التأجيل إلى بقاء الزوجية . فاسد ، لأنه من مجرد الدعوى لا اعتبار به ما لم تكن من القرينة العرفية ومعها لا كلام من أحد في عدم الإلحاق .
[ 38 ] لإطلاق دليل التأجيل مضافا إلى الأصل وظهور الاتفاق .
[ 39 ] إجماعا ونصا في الجملة قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في خبر طلحة ابن زيد :