الظاهر هو الأول [ 24 ] .
( مسألة 7 ) : يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا [ 25 ] . وبه تبرأ
شرح
النية فلا يجوز له التصرف .
ومن كون الظاهر هو الاقتراض والدائن راض به ظاهرا فيجري عليه حكم القرض .
هذا ولكن مقتضى الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا مع إحراز رضاه ومن ينوي عدم الأداء لم يحرز بوجدانه الرضاء ، وللمسألة نظائر كثيرة تقدم بعضها في كتاب الطهارة في ( مسألة 16 ] من الغسل لو نوى عدم إعطاء حق صاحب الحمام حين الغسل فراجع ( 1 )( 1 ) راجع ج : 3 صفحة : 87 ..
[ 24 ] ظهر مما مر وجهه .
[ 25 ] للأصل والإجماع والسيرة ونصوص كثيرة منها ما عن الصادق عليه السّلام :
« من أحب الأعمال إلى اللَّه عز وجل إدخال السرور على المؤمن إشباع جوعته أو تنفيس كربته أو قضاء دينه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب فعل المعروف : حديث : 6 و 20 .، ومثله غيره ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الحي والميت ، مع ما ورد في الأخير من الأخبار الكثيرة منها ما عن ابن خنيس قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه أن يحلله فأبى ، فقال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله فإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الدين والقرض .، وقد ورد في أداء دين الوالدين أخبار أيضا منها خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ، ثمَّ يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه اللَّه عاقا .