ذمته [ 26 ] وإن كان بغير إذنه بل وإن منعه [ 27 ] ، ويجب على من له الدين القبول كما في أدائه عن نفسه [ 28 ] .
( مسألة 8 ) : لا يتعين الدين فيما عينه المدين ، ولا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه [ 29 ] إلا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع كما مر [ 30 ] ، فلو كان عليه درهم وأخرج من كيسه درهما ليدفعه إليه وفاء عما عليه وقبل وصوله بيده تلف كان من ماله ، وبقي ما في ذمته على حاله [ 31 ] .
( مسألة 9 ) : يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل
شرح
وانه ليكون عاقا لهم في حياتهم غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه اللَّه عز وجل بارا ، وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إن أحببت أن يزيد اللَّه في عمرك فسر أبويك وقال : البر يزيد في الرزق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الدين والقرض ..
[ 26 ] إذ لا معنى لأداء الدين إلا ذلك عقلا وشرعا .
[ 27 ] لأن الوفاء الصحيح الشرعي من الوضعيات التي توجب سقوط الدين قهرا حتى مع منع المديون .
نعم ، لو كان المتبرع في مقام المنة والأذية والإهانة يمكن دعوى عدم شمول الأدلة له حينئذ فلا يكون وفاء صحيحا شرعيا .
[ 28 ] لفرض أنه أداء ووفاء صحيح شرعي فيشمله ما دل على وجوب قبوله مما مر .
[ 29 ] للأصل والإجماع .
[ 30 ] وتقدم ما يتعلق به في المسألة الثالثة فراجع .
[ 31 ] لأصالة عدم فراغ ذمته بالتعين والعزل إلا مع دليل يدل عليه وهو مفقود في المقام .