تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
حلول الأجل [ 32 ] ، ولو مات الدائن يبقى على حاله [ 33 ]
شرح
[ 32 ] نصا وإجماعا فعن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنه قال : « إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الدين والقرض .، وفي صحيح حسين بن سعيد : « سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثمَّ مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه ، وللورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الدين والقرض .. ثمَّ انه إن قلنا بسقوط الذمة وعدم اعتبارها بعد الموت أصلا يكون الحكم موافقا للقاعدة لعدم الموضوع لبقاء الأجل والمدة حينئذ فيدور الأمر بين حلول الدين ، أو بقائه إلى الأجل المعلوم في ذمة المديون ، أو انتقاله إلى الورثة مع الأجل والثاني من قبيل ثبوت العرض بلا موضوع والثالث خلاف الأصل بلا دليل عليه فيتعين الأول . وأما إن قلنا بصحة اعتبار الذمة بعد الموت أيضا فدليل حلول الدين بموت المديون منحصر بالنص والإجماع ، ويكفينا ذلك رادعا عن سقوط اعتبار الذمة في المقام . ثمَّ إن ظاهر إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين أن يكون على الدين رهن أو لا . [ 33 ] نسب ذلك إلى المشهور لأصالة بقاء الذمة بالنسبة إلى المديون وصحة اعتباره عرفا ، فيشمله إطلاق دليل الأجل والمدة وأصالة بقائها فيترتب عليه الحكم قهرا ، ويشهد لذلك المرتكزات العرفية أيضا فلا يرون الأجل باطلا بموت الدائن . نعم ، في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا مات الرجل حلّ ما له