إن بذلت له ولا يتعين عليه قبول الدية [ 191 ] .
( مسألة 26 ) : لا تحل الديون المؤجلة بالحجر وتحل بالموت [ 192 ] .
( مسألة 27 ) : لو مات المفلس حل ما عليه [ 193 ] ، ولا يحل ما له [ 194 ] .
شرح
العمد بينهما .
[ 191 ] للأصل ، ولأنه اكتساب ولا يجب عليه ذلك ، ولكنه مشكل لو لم يكن إجماع للشك في شمول الاكتساب لمثل قبول الدية .
[ 192 ] أما الأول فللأصل بعد اعتبار كون الحجر بالنسبة إلى الديون الحالية ، وأما الثاني فلنصوص تقدم بعضها في كتاب الدين فلا وجه للإعادة ( 1 )( 1 ) راجع مسألة 9 و 10 من الدين صفحة : 16 ..
[ 193 ] نصا كما تقدم في أحكام الدين ، وإجماعا .
[ 194 ] للأصل ودعوى الإجماع ، وعدم صحة القياس على ما عليه .