تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
عادته [ 179 ] ، ولو مات قدم كفنه [ 180 ] ، بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك [ 181 ] على حقوق الغرماء ويقتصر على الواجب على الأحوط وإن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة [ 182 ] . ( مسألة 21 ) : لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثمَّ ظهر غريم آخر لم ينقض القسمة على الأقوى [ 183 ] ، بل يشارك مع كل منهم على
شرح
فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول » ( 1 )( 1 ) كنز العمال ج : 6 حديث : 1680 صفحة : 220 ط - حيدر آباد الهند .، ولسبق وجوب ذلك على حق الغرماء المقدم على حقهم بمقتضى فتوى الأصحاب ولخبر علي بن إسماعيل : « عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلا بقدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال عليه السّلام : لا بأس بما أكل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الدين والقرض .. [ 179 ] لأنه المنساق من الأدلة والمتسالم عليه بين الأصحاب . [ 180 ] لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « أول ما يبدأ به من المال الكفن » ( 3 )( 3 ) راجع مسألة 9 و 10 من الدين صفحة 16 .، مضافا إلى الإجماع . [ 181 ] لأن الظاهر أن الكفن ذكر مثالا للتجهيزات الواجبة مع ظهور الإجماع عليه ، وتقدم بعض الكلام في أحكام التجهيزات فراجع . [ 182 ] أما الاحتياط فللاقتصار على المتيقن من الأدلة ، وأما اعتبار المتعارف فلصحة دعوى أن المنساق من الأدلة كما في نفقاته في حال حياته خصوصا مع كثرة اهتمام الشارع بحفظ شؤون المؤمن حيا وميتا ، وتقدم في أحكام التجهيزات بعض ما ينفع المقام . [ 183 ] كما اختاره في جامع المقاصد معللا بأن القسمة وقعت عن أهلها
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 173 | السيد عبد الأعلى السبزواري