تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
رضا الغرماء . ( مسألة 18 ) : لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين على إشكال في الأولين [ 175 ] . ( مسألة 19 ) : غريم الميت كغريم المفلس فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء [ 176 ] ، وإلا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميت قد مات محجورا عليه [ 177 ] . ( مسألة 20 ) : يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته [ 178 ] ، ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه
شرح
جملة أموال المفلس معلوم فيتعلق بها حق الغرماء فلا بد للبائع من التراضي بينهم . [ 175 ] لصدق كون المتاع قائما بعينه في الأخير والشك في ذلك في الأولين . [ 176 ] للإجماع ، وصحيح أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي له ؟ قال عليه السّلام : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان حق له فإن ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الحجر حديث : 3 .. [ 177 ] للإطلاق الشامل لهذه الصورة أيضا . [ 178 ] للإجماع والنبوي : « إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان له