تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
( مسألة 5 ) : لو انقطع خبر الدائن بالمرة وجب على المديون نية القضاء بالدين والوصية به عند الوفاة [ 20 ] ، وإن جهل خبره وقطع بموته وجب تسليمه إلى ورثته [ 21 ] ، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق [ 22 ] . ( مسألة 6 ) : لو استقرض ولم ينو الأداء من حين الاقتراض فهل يبطل أصل القرض حتى يكون تصرف المديون فيما استدانه حراما أو لا ؟ وجهان [ 23 ] .
شرح
وحقوقهم . [ 20 ] أما وجوب نية القضاء ، مضافا إلى ما مر من النصوص فهو من لوازم الإسلام في غير المقام فضلا عنه في المقام . وأما وجوب الوصية مضافا لما مر في أبواب التجهيزات من وجوبها في حقوق الناس عند ظهور أمارات الموت ، وسيأتي في كتاب الوصية أيضا خبر هشام بن سالم قال : « سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السّلام وأنا جالس فقال : أنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه وبقي له من أجره شيء ولا نعرف له وارثا ؟ قال : فاطلبه ، قال : قد طلبناه ولم نجده ، فقال : مساكين ، وحرك يديه ، قال فأعاد عليه قال : اطلب واجهد - إلى أن قال - فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ميراث الخنثى .، ومثله غيره . [ 21 ] لانتقال المال بحسب قطعه إلى الورثة فيجب التسليم إليهم . [ 22 ] لقوله عليه السّلام : « إن لم تجد له وارثا وعلم اللَّه منك الجهد فتصدق من به » ( 2 )( 2 ) الفقيه : ج : 4 حديث : 770 .، وتقدم ما يدل على ذلك وسيأتي في أحكام اللقطة ما يتعلق بالمقام . [ 23 ] من عدم رضاء الدائن واقعا بتصرفه في المال مع اطلاعه على هذه