المقترضة كان لهما الرجوع [ 149 ] ، إلى الموجود بحصته من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء [ 150 ] ، كما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم [ 151 ] ، وكذا إذا استوفى المستأجر [ 152 ] بعض المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة بحصتها من الأجرة والضرب مع الغرماء بما قابلت المنفعة الماضية كما إن له الضرب معهم بتمام الأجرة [ 153 ] .
( مسألة 14 ) : لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة
شرح
[ 149 ] لصدق وجود عين المال على الموجود .
فيشمله إطلاق الأدلة الدالة على التخيير ، وصدق التلف بالنسبة إلى الباقي ، فيرجع إلى أصالة اللزوم ، مضافا إلى ظهور عدم الخلاف .
وتبعض الصفقة هنا لا أثر له لكونه من مقتضيات الدليل الدال على هذا الحكم .
وتوهم : أنه لا وجه للتمسك بالإطلاق هنا بعد تلف البعض لعدم صدق كون المتاع قائما بعينه .
مدفوع : بأن المراد بكونه قائما بعينه البقاء في الجملة في مقابل التلف تماما .
[ 150 ] لتحقق الدين بالنسبة إلى الباقي حينئذ .
[ 151 ] لصدق عدم قيام المتاع بعينه فيترتب عليه حكمه وهو الضرب مع الغرماء في تمامه .
[ 152 ] الكلام فيه عين الكلام في البيع فلا يحتاج إلى الإعادة فراجع وتأمل .
[ 153 ] لصدق الدين وحجر المديون ، فتشمله الأدلة الدالة على ضرب الدائن مع الغرماء في المال .