تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها [ 137 ] . ( مسألة 9 ) : قيل هذا الخيار على الفور [ 138 ] ، فإن لم يتبادر بالرجوع في العين تعين له الضرب مع الغرماء [ 139 ] ، وهو الأحوط [ 140 ] لكن الظاهر العدم [ 141 ] . نعم ، ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث يتعطل أمر التقسيم على الغرماء [ 142 ] ، فإذا وقع منه ذلك خيّره الحاكم [ 143 ] ، بين الأمرين
شرح
له أن يأخذه إذا خفي له ؟ قال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان أخفى له فإن ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الحجر حديث : 3 .، وموردهما وإن كان في الميت إلا أن ما هو المعروف من أن المورد لا يخصص الحكم الوارد يشمل المقام . [ 137 ] لإطلاق الأخبار مع ظهور خبر أبي ولاد في ذلك . [ 138 ] استقربه في محكي التذكرة وجامع المقاصد ، وجعله أولى في المسالك لأن الخيار خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتيقن . [ 139 ] لسقوط حق الفسخ حينئذ بالنسبة إليه فيتعين عليه الضرب مع الغرماء . [ 140 ] لأنه جمع بين الحقين ، وأنه الأشهر في كلام الأصحاب كما عن جامع المقاصد . [ 141 ] لإطلاق الدليل من غير ما يصلح للتقييد . [ 142 ] لكونه إضرارا بالنسبة إليهم ، فيشمله حديث نفي الضرر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب إحياء الموات .. [ 143 ] لأن ذلك من الأمور الحسبية التي لا بد له من تصديها مع وجود
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 163 | السيد عبد الأعلى السبزواري