الدين ، وكذا أمواله المرهونة عند الدّيان لو كان ، فإن المرتهن أحق باستيفاء حقه من الرهن [ 135 ] ، الذي عنده ولا يحاصه فيه سائر الغرماء وقد مر في كتاب الرهن .
( مسألة 8 ) : إن كان من جملة مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمته كان البائع بالخيار [ 136 ] ، بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله
شرح
[ 135 ] لأصالة بقاء حقه وظهور الإجماع مع سبق حقه ، فلا يعارضه حق آخر وتقدم في الرهن ما ينفع المقام ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 104 ..
[ 136 ] هذا هو خيار التفليس الذي ذكره الشهيد قدّس سرّه في اللمعة ، ويمكن أن يجعل هذا الخيار مطابقا للقاعدة لسبق حق البائع وصحة تعلق الغرض بعين المال كتعلقه بمالية المال فله الخيار من هذه الجهة .
هذا مضافا إلى ظهور الإجماع والنبوي المعمول به « من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به من الغرماء » ( 2 )( 2 ) كنز العمال ج : 4 كتاب التفليس حديث : 1385 ط - حيدر آباد .، وصحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال عليه السّلام : لا يحاصه الغرماء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الحجر حديث : 2 و 1 .، بناء على أن المراد منه لو بضميمة كلام الأصحاب فسخ العقد لا عدم المحاصة ، وإلا لوجب التعرض لزيادته على دينه ونقيصته ، ومثله مرسل جميل عن الصادق عليه السّلام : « في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ، ولم يدفع الثمن ثمَّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يحاصوه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الحجر حديث : 2 و 1 .، وصحيح أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه