فإن امتنع عن اختيار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن .
( مسألة 10 ) : يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين فلا رجوع لو كان مؤجلا [ 144 ] .
( مسألة 11 ) : لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر [ 145 ] .
( مسألة 12 ) : المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض [ 146 ] ، بل وكذا المؤجر [ 147 ] فإن له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة [ 148 ] .
( مسألة 13 ) : لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو
شرح
المقتضى وفقد المانع .
[ 144 ] لعدم استحقاقه المطالبة حينئذ فليس له حق الفسخ لترتبه على استحقاق المطالبة .
[ 145 ] لأدلة استثنائها الشاملة للمقام أيضا ، ومنشأ التردد إمكان دعوى انصرافها عما نحن فيه فهو مخدوش لأنه بدوي لا اعتبار به .
[ 146 ] لصدق أن المتاع قائم بعينه ، وصدق وجدان العين المذكور في الأدلة فيشمل جميع ذلك ويكون ذكر البيع في بعضها ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 162 .، من باب المثال ، وكذا يشمله إطلاق الكلمات أيضا .
[ 147 ] الكلام فيه عين الكلام في المقرض فلا وجه للإعادة .
[ 148 ] لفرض أن ملك المؤجر موجود ويصدق أنه قائم بعينه حينئذ ، ولكن لو كان بعد الاستيفاء فلا شيء للمالك حينئذ يكون أولى به ، فتشتغل ذمة المستأجر لا محالة لها .