تسليمها إلى المقرّ له أخذا بإقراره .
وأما نفوذه في حق الغرماء بحيث تدفع إلى المقرّ له في الحال ففيه إشكال الأقوى العدم [ 132 ] .
( مسألة 7 ) : بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها [ 133 ] ، وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديونهم مستثنيا منها مستثنيات الدين [ 134 ] ، وقد مرت في كتاب
شرح
على الخلاف .
[ 132 ] لكونه من الإقرار في حق الغير عرفا .
وما يقال : من أنه بالإقرار يخرج عن مورد حق الغير فلا وجه للتمسك لبطلان الإقرار من هذه الجهة .
مردود : لكونه متوقفا على عدم سبق الحجر عليه وأما مع سبقه فقد تعلق حقهم بالمال ، بل يمكن أن يقال بتعلق الحق تعلقا شأنيا قبل الحجر عليه أيضا .
وفي المسألة أقوال خمسة من شاء العثور عليها وعلى بطلانها فليراجع المطولات كالجواهر إذ لا طائل لنقلها ثمَّ بيان فسادها مع وجود الأهم في البين في مثل عصرنا هذا .
[ 133 ] لأنه من نتيجة ولايته على الحجر بعد تمامية الشرائط وإنما الكلام في أن ذلك على سبيل مطلق الرجحان ، لأنه سعى في قضاء حاجة الغرماء وإيصال حقهم إليهم وحفظه عن المعرضية للتضييع فيشمله جميع ما دل على رجحان السعي في قضاء حوائج الناس والمسارعة والاستباق إلى الخيرات ، أو على سبيل الوجوب كما في جميع موارد الأمور الحسبية ؟ الظاهر هو الأخير خصوصا مع مطالبة الغرماء لذلك .
[ 134 ] لإطلاق أدلة استثنائها الشامل للمقام أيضا كما تقدم ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 24 .، مضافا إلى الإجماع .