وكذا لو أقرّ بدين لا حق [ 127 ] ، وأسنده إلى سبب لا يحتاج رضا الطرفين مثل الإتلاف والجناية ونحوهما ، وأما لو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك كاقتراض والشراء بما في الذمة ونحو ذلك [ 128 ] ، نفذ الإقرار في حقه [ 129 ] ، لكن لا يشارك المقر له مع الغرماء [ 130 ] .
( مسألة 6 ) : لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقه [ 131 ] ، فلو سقط حق الغرماء وانفك الحجر لزمه
شرح
الثاني : أن يشك في ذلك وهو صحيح في الصورتين ويشارك المقر له مع الغرماء .
الثالث : أن يكون الإقرار في حق الغير فيبطل أصل الإقرار .
الرابع : أن يكون تحليل الإقرار إلى جهتين يكون في حق نفسه من جهة وفي حق الغير من جهة أخرى ، فيقبل بالنسبة إلى نفسه ويبطل بالنسبة إلى الغير .
ويمكن أن يجعل المدار على حصول الاطمئنان النوعي برضا الغرماء فمعه ينفذ ومع عدمه لا أثر له ، ولعله بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع وتأمل .
[ 127 ] بناء على ما ذكرنا لا فرق بين جميع صور المسألة ما دام يصدق عليه أن الإقرار في حق الغير وهو لا يقبل .
[ 128 ] لأنه بالنسبة إلى الغرماء إقرار في حق الغير وهو لا يقبل إلا بقبوله ورضاه ، وقد مر أن الحكم في جميع صور المسألة هكذا : « ما دام يصدق الإقرار في حق الغير عرفا » .
[ 129 ] لوجود المقتضي للنفوذ وفقد المانع عنه فينفذ لا محالة .
[ 130 ] لأنه بالنسبة إليهم إقرار في حق الغير ، كما إذا أقر بأنه مديون لزيد بألف دينار مثلا يقبل إقراره بالدين لكن لا يشارك في ما حجر المقر عليه .
[ 131 ] لعموم قوله عليه السّلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار .، من غير دليل