تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
نعم ، لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها [ 124 ] . ( مسألة 5 ) : لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صح [ 125 ] وشارك المقرّ له مع الغرماء [ 126 ] .
شرح
يشمل المورد إنشاء حكم الحاكم بالحجر عليه - لا يكفي في تحقق الحجر لأن الحكمة من طرق الصحة في مقام الثبوت وهو لا يتم بدون تمامية مقام الإثبات . [ 124 ] لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها حينئذ . [ 125 ] لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار 2 ج 16 .، وظهور الإجماع بالنسبة إلى نفسه . [ 126 ] كما عن جمع منهم المحقق في الشرائع ، واستدل عليه . تارة : بأن الإقرار كالبينة فكما أن فيها يشارك الغرماء المقر له فكذا في الإقرار . وأخرى : بأن الحجر في المقام حدث من حكم الحاكم لا من حدوث حق للغرماء في المال حتى يكون الإقرار في حق الغير . وثالثة : بالملازمة العرفية بين القبول لنفسه والقبول في حق الغرماء . ورابعة : بأن الغرماء يرضون بذلك مع اطلاعهم عليه غالبا . والكل مخدوش إذ الأول قياس مع أنه أول الدعوى ، والثاني خلاف ظاهر الكلمات ، والثالث يحتاج إلى دليل على إثبات الملازمة وهو مفقود ، والأخير لا ريب فيه مع إحراز الرضا إنما البحث في غيره وهو الإقرار في حق الغير فلا يسمع إلا أن يقال : إن الشك في كون هذا الحق من الحقوق التي ينافيه مثل هذا الإقرار يكفي في جريان أصالة الصحة في الإقرار . وبالجملة الأقسام أربعة : الأول : إن لا يكون الإقرار في حق الغير .