نعم ، لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها [ 124 ] .
( مسألة 5 ) : لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صح [ 125 ] وشارك المقرّ له مع الغرماء [ 126 ] .
شرح
يشمل المورد إنشاء حكم الحاكم بالحجر عليه - لا يكفي في تحقق الحجر لأن الحكمة من طرق الصحة في مقام الثبوت وهو لا يتم بدون تمامية مقام الإثبات .
[ 124 ] لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها حينئذ .
[ 125 ] لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار 2 ج 16 .، وظهور الإجماع بالنسبة إلى نفسه .
[ 126 ] كما عن جمع منهم المحقق في الشرائع ، واستدل عليه .
تارة : بأن الإقرار كالبينة فكما أن فيها يشارك الغرماء المقر له فكذا في الإقرار .
وأخرى : بأن الحجر في المقام حدث من حكم الحاكم لا من حدوث حق للغرماء في المال حتى يكون الإقرار في حق الغير .
وثالثة : بالملازمة العرفية بين القبول لنفسه والقبول في حق الغرماء .
ورابعة : بأن الغرماء يرضون بذلك مع اطلاعهم عليه غالبا .
والكل مخدوش إذ الأول قياس مع أنه أول الدعوى ، والثاني خلاف ظاهر الكلمات ، والثالث يحتاج إلى دليل على إثبات الملازمة وهو مفقود ، والأخير لا ريب فيه مع إحراز الرضا إنما البحث في غيره وهو الإقرار في حق الغير فلا يسمع إلا أن يقال : إن الشك في كون هذا الحق من الحقوق التي ينافيه مثل هذا الإقرار يكفي في جريان أصالة الصحة في الإقرار .
وبالجملة الأقسام أربعة :
الأول : إن لا يكون الإقرار في حق الغير .