تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( مسألة 2 ) : لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة [ 110 ] . الأول : أن تكون ديونه ثابتة شرعا [ 111 ] . الثاني : أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس - ما عدا مستثنيات الدين - قاصرة عن ديونه [ 112 ] . الثالث : أن تكون الديون حالة فلا حجر عليه لأجل الديون المؤجلة [ 113 ] وإن لم يف ماله بها لو حلت [ 114 ] ، ولو كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا فإن قصر ماله عن الحالة يحجر عليه [ 115 ] وإلا فلا [ 116 ] . الرابع : أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إلى الحاكم ويلتمسوا منه الحجر عليه [ 117 ] .
شرح
على صدق هذه العناوين عرفا . [ 110 ] للأصل والإجماع ، وما عن العلامة من زيادة شرط خاص وهو المديونية لا وجه له أما أولا فلأن الدين موضوع البحث ومورد الشرط ، وثانيا فلأنه يرجع إلى الشرط الأول . [ 111 ] لأصالة بقاء سلطنته على أمواله ، وأصالة عدم تحقق الحجر عليه إلا بذلك ، مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه . [ 112 ] لما مر في سابقة من غير فرق . [ 113 ] لعدم استحقاق المطالبة مع التأجيل فلا موضوع للحجر عليه حينئذ . [ 114 ] للأصل بعد توقف الحجر على مطالبة الغرماء له وليس لهم حق المطالبة فعلا من جهة عدم حلول الأجل . [ 115 ] لوجود المقتضي حينئذ للحجر عليه وفقد المانع عنه . [ 116 ] لعدم الموضوع للحجر عليه حينئذ لأن شرطه قصور المال عن الدين الحال . [ 117 ] للأصل ، ولأن الحق لهم ولا معنى للحجر مع عدم مطالبة من له
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 155 | السيد عبد الأعلى السبزواري