تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
( مسألة 14 ) : لو أقر شخص على نفسه بالسفاهة يقبل إقراره إن كان مأمونا فيحجره الحاكم [ 103 ] . ( مسألة 15 ) : يثبت السفه بما يثبت به غيره من الموضوعات من العلم والشياع والبينة [ 104 ] . ( مسألة 16 ) : قد يصل العبد من جهة الانقطاع إلى اللَّه تعالى إلى حد لا يعتني بالدنيا وما فيها فليس هذا بسفيه وإن اعتبره الناس منه [ 105 ] .
شرح
العمومات لمثله ، والشك في جريان أصالة الصحة . نعم ، لو جرت أصالة الصحة فلا يبقى موضوع للاختبار ويختلف الموضوع باختلاف الموارد . [ 103 ] لما سيأتي في كتاب الإقرار من أن « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار .، والمفروض أنه عاقل فيتحقق الموضوع ويترتب عليه الحكم من الحجر إن لم تكن قرينة على الخلاف . [ 104 ] لحجية ذلك كله كما ذكرناه مرارا . [ 105 ] لعدم انطباق عنوان السفه عليه بل هو ممن قيل فيه « نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته » ، ولو كان ذلك سفيها لعم السفه والحجر وجملة من أولياء اللَّه تعالى وأحبائه المخلصين ، ولا ينبغي لعاقل أن يتفوه بذلك .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 152 | السيد عبد الأعلى السبزواري