تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ادعى حصول الرشد له واحتمله الولي يجب اختباره [ 99 ] ، وإن لم يدّع حصوله ففي وجوب الاختبار بمجرد الاحتمال إشكال لا يبعد عدم الوجوب بل لا يخلو من قوة [ 100 ] . ( مسألة 13 ) : لو شك في شخص أنه سفيه أوليس بسفيه فإن كان له حالة سابقة بالرشد يحكم بعدم سفاهته [ 101 ] وإن لم يكن كذلك يختبر [ 102 ] .
شرح
قبل البلوغ أو حينه أو بعده ولا واقع لهذا الاحتمال إلا الابتلاء والاختبار . [ 99 ] لان دعواه على الولي لا يقبل إلا بحجة معتبرة للولي ، والاختبار حجة معتبرة له . [ 100 ] لأصالة بقاء السفه والحجر وولاية الولي ، وظهور الإجماع على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ما لم يدل عليه دليل بالخصوص وتنظير المقام بما ورد في اليتيم ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 6 .، قياس لا نقول به . نعم ، لو فرض الشك في بقاء الموضوع وتبدله يشكل جريان الأصل حينئذ ، كما أن التمسك بالإجماع على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية للمقام مشكل لما ذكرناه في الأصول من أن الشبهات التي لها معرضية عرفية للوقوع في خلاف الواقع لا بد من الفحص فيها ولو كانت موضوعية ، فلا بد في بقاء ولاية الولي حينئذ من إثبات الموضوع له وهو الاختبار والظاهر تعين هذا ، لا أن يكون المراد بالاحتمال الذي يذهب بأدنى تأمل فلا بد من الاحتياط بالاختبار . [ 101 ] لاستصحاب بقاء الرشد ، وأصالة عدم الولاية لأحد عليه . [ 102 ] لأصالة عدم ترتب الأثر على تصرفاته المالية بعد الشك في شمول
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 151 | السيد عبد الأعلى السبزواري