تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
سفيها أو ضعيفا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الحجر حديث : 5 .، ومثله غيره ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الشهادات حديث : 18 .، فالمراد بها بقرينة غيرها جواز الأمر في البيع والشراء كخبر ابن حمران عن أبي جعفر عليه السّلام : « دفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع ، والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتيم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الحجر حديث : 1 .. وأما مفهوم صحيح سنان عن الصادق عليه السّلام : « إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين - إلى أن قال - وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب عقد البيع حديث : 3 و 2 .، فلا بد من تقييده بمنطوق خبر هشام المتقدم ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب عقد البيع حديث : 3 و 2 .. ولكن يمكن أن يقال : ان ذكر المال في الأدلة وذكر البيع والشراء في جواز الأمر إنما هو من باب الغالب لا التقييد الحقيقي ، والمناط في الحجر عليه ثبوت المعرضية العرفية للانخداع فإذا وجد في الزواج يترتب عليه الحجر قهرا ، مع أن لنا أن نتمسك بالفحوى بدعوى : أنه إذا ثبت الحجر في المال من الانخداع يثبت في الزواج بالأولى ، لاهتمام الناس بخصوصياته أكثر من اهتمامهم بالمال . ولكنه مع ذلك مشكل ، إذ لنا أن نقول ليس مطلق الانخداع في كل شيء موجبا للحجر بل خصوص الانخداع في المال فقط ، ويرجع في البقية مطلقا إلى الأصل بعد فقد الدليل هذا كله بالنسبة إلى ذات النكاح . وأما المهر فهو تصرف مالي فلا بد من كونه بإشراف الولي لا محالة ، وغاية ما يمكن أن يقال : إن الزواج ملازم عرفا للتصرف المالي فيجري عليه حكم التصرف المالي من هذه الجهة . وأما الأخير فيظهر من المحقق رحمه اللَّه في الشرائع توقفه على إذن الولي أيضا