تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ارتفع حجره فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه ، ولو زالت فك حجره ، ولو عاد عاد الحجر عليه وهكذا [ 63 ] . ( مسألة 2 ) : ولاية السفيه للأب والجدّ ووصيهما [ 64 ] إذا بلغ سفيها ، وفيمن طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي [ 65 ] . ( مسألة 3 ) : كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته بأن يتعهد مالا أو عملا ، فلا يصح اقتراضه وضمانه ، ولا بيعه وشراؤه بالذمة ولا إجارة نفسه ، ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك [ 66 ] . ( مسألة 4 ) : معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله ، فلو كان بإذن الولي أو إجازته صح ونفذ [ 67 ] .
شرح
[ 63 ] لأن ترتب الحكم على ثبوت الموضوع قهري وارتفاعه كذلك . [ 64 ] كما عن جمع بل عن مجمع البرهان والمفاتيح « أنه لا خلاف فيه » ، ولكن عن صاحب الجواهر المناقشة في ثبوت عدم الخلاف في المال ، واستدلوا على ثبوت ولايتهما معا بالاستصحاب ، وظاهر الأدلة كقوله تعالى : * ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 6 .، وقول الصادق عليه السّلام كما تقدم : « ان احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه ماله وليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الحجر حديث : 1 .، ولا ريب في ظهورها في توجيه الخطاب إلى ولي الصغير وهو الأب والجد ، ووصي الأب والجد كأحدهما . [ 65 ] لانحصار الولاية فيه حينئذ ، وأنه ولي من لا ولي له . [ 66 ] لأن كلّ تصرف مالي لا ينفذ إلا بإذن الولي . [ 67 ] لوجود المقتضي للصحة والنفوذ وفقد المانع عنها ، لأن السفيه ليس