تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

الثاني : الجنون

( مسألة 1 ) : المجنون كالصغير في جميع ما ذكر [ 53 ] . نعم ، في ولاية الأب والجد ووصيهما عليه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده أو كونها للحاكم إشكال [ 54 ] ، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معا .
شرح
[ 53 ] للأصل ، والإجماع ، وإطلاق الأدلة فيما إذا اتصل الجنون بالصغر فلا إشكال فيه من أحد . [ 54 ] البحث فيه تارة : بحسب الأصل . وأخرى : بحسب الإطلاقات . وثالثة : بحسب الكلمات . أما الأولى : فمقتضى الأصل عدم ولايتهما عليه بعد انقطاعها بالبلوغ والرشد . وأما الثانية : فالشك في شمول أدلة ولايتهما للفرض يكفي في عدم الشمول ، لأنه مع الشك فيه يكون التمسك بها من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك وهو غير جائز هذا مع ثبوت إطلاق في أدلة ولايتهما في البين ، وأما مع العدم فالأمر أوضح . وأما الثالثة : فادعى الشهرة بل الإجماع على طرفي النقيض فعن بعض ادعاء الشهرة وعن آخر ادعاء الإجماع على عدم الفرق بين الجنون المتصل والمنفصل في ثبوت ولايتهما على كل منهما ، وعن آخر دعوى الشهرة بل الإجماع على الفرق بين المتصل فتثبت الولاية لهما عليه والمنفصل فلا ولاية لهما عليه . مع هذا الخلاف كيف يعتمد على أحد القولين وحينئذ فالمجنون إذا