ثبوت كونه مصلحة عنده على الأحوط [ 38 ] .
( مسألة 10 ) : يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه [ 39 ] ، بشرط وثاقة العامل وأمانته [ 40 ] ،
شرح
[ 38 ] لأصالة عدم ترتب الأثر على تسجيله وحكمه إلا بذلك ، ولا يجري هذا الأصل فيما إذا كان البائع وليا لأن كونه وليا كالأمارة المقدمة على هذا الأصل ، ولكن الأقسام ثلاثة :
الأول : ما إذا أحرز الحاكم وثاقة الوصي وأمانته .
الثاني : ما إذا شك في ذلك .
الثالث : ما إذا أحرز العدم ، وتجري عين هذه الأقسام في الولي أيضا ، وفي القسم الأول يصح التسجيل من دون فحص ، لفرض إحراز الوثاقة والأمانة ، وفي الثاني تجري قاعدة الصحة فيهما فيصح التسجيل بلا فحص ، وفي الثالث لا يجوز التسجيل من دون الفحص مطلقا بلا فرق بين الولي والوصي عنه من هذه الجهة في الأقسام الثلاثة .
إلا أن يقال : بعدم تحقق القسم الثاني بالنسبة إلى الولي لمكان رأفته ، فكأن المال مال نفسه فيبذل جهده في جلب المصلحة ودفع المفسدة فيما يفعل بخلاف الوصي فإنه أجنبي عن مال المولَّى عليه ، فيشكل جريان قاعدة الصحة بالنسبة إليه مع إمكان التفحص عن الحال بسهولة ، والعرف يساعد على ما قلناه .
[ 39 ] لإطلاق الأدلة مضافا إلى النص والإجماع وفي خبر بكر بن حبيب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة ، فقال عليه السّلام : إن كان ربح فلليتيم وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المضاربة .، وقريب منه غيره ، وتقدم في كتاب الزكاة ما ينفع المقام كما سيأتي في كتاب الوصية بعض ما يتعلق بالمقام .
[ 40 ] لأنه المنساق من الأدلة ، والمتيقن من الاتفاق فيرجع في غيره إلى