السابق منهما ولغي اللاحق [ 30 ] ، ولو اقترنا ففي تقديم الجد [ 31 ] ، أو الأب [ 32 ] ، أو عدم الترجيح [ 33 ] ، وبطلان تصرف كليهما وجوه ، بل أقوال ، فلا يترك الاحتياط [ 34 ] .
( مسألة 8 ) : الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد [ 35 ] ، فلو كان له أب وجد وأب الجد وجدّ الجد فلكل منهم الولاية .
( مسألة 9 ) : يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة [ 36 ] ، فإن كان البائع هو الأب والجد جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنه مصلحة [ 37 ] ، وأما غيرهما كالوصي فلا يسجله إلا بعد
شرح
الإجماع .
[ 30 ] لعدم الموضوع لتصرف اللاحق مع صحة تصرف السابق كما هو المفروض لوقوعه عن أهله وفي محله .
[ 31 ] لما ورد من تقديمه في النكاح ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد النكاح وأوليائه .، فيقدم في غيره بالأولى .
[ 32 ] لكونه أقرب وانه السبب في ولاية الجد .
[ 33 ] لأن ما ذكر من المرجحات أمور ظنية لا أن يكون مورد نص أو معقد إجماع معتبر فلا اعتبار بها .
[ 34 ] وهو يحصل بتوافقهما معا فيما يتصرفان وعدم تحقق أي تصرف منهما إلا بعد توافقهما عليه .
[ 35 ] لصدق الجد عليهما لغة وعرفا وشرعا فتشملهما الأدلة .
[ 36 ] إذ لا معنى للولاية إلا العمل بما فيه الحاجة والمصلحة للمولَّى عليه .
[ 37 ] لأن كونه صلاحا عند الولي يكفي في صحة البيع واعتباره مطلقا ولا أثر لنظر الحاكم الشرعي بعد وجود الولي وأمانته .