( مسألة 5 ) : ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه [ 20 ] ، ومع فقدهما للقيم من أحدهما ، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره [ 21 ] ، ومع فقد الوصي تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعي [ 22 ] ، وأما الأم والجد للأم والأخ فضلا عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال [ 23 ] .
نعم ، الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم [ 24 ] .
شرح
بالولي الأب والجد ويتم الكلام في وصيهما بالقول بعدم الفصل ، ويأتي في السفه ما ينفع المقام .
[ 20 ] إجماعا بل ضرورة من الفقه ، وتدل عليه نصوص مختلفة في الأبواب المتفرقة منها قوله صلَّى اللَّه عليه وآله لرجل : « أنت ومالك لأبيك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 78 من أبواب ما يكتسب به .، الشامل للجد أيضا ، ومنها ما ورد في نكاح الصغيرة « ليس لها مع أبيها أمر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح وأوليائه حديث : 3 .، وغيره من الأخبار على ما يأتي التفصيل في كتاب النكاح .
[ 21 ] لقاعدة : « أن كل ما جاز فعله حال الحياة جازت الوصية به بعد الممات إلا ما خرج بالدليل » ، ولا دليل على الخروج في المقام مضافا إلى الإجماع والسيرة المستمرة بين المتشرعة .
[ 22 ] لأن ذلك من أهم الأمور الحسبية التي لا بد له من قيامه بها مضافا إلى الإجماع على أنه ولي من لا ولي له .
[ 23 ] للأصل ، والإجماع ، واختصاص أدلة الولاية عليه بمن ذكر ، وسيأتي في النكاح ما يتعلق بالمقام .
[ 24 ] لانطباق الأمور الحسبية التي لا يجوز تعطيلها ولا بد من القيام بها قهرا عليهم حينئذ ، وتقدم في كتاب البيع ما ينفع المقام وذكرنا أنه يكفي الوثوق