والشعر الضعيف [ 14 ] .
الثاني : خروج المني [ 15 ] ، سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو
شرح
رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده أنبت قبله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 65 من أبواب جهاد العدو .، والنصوص وان اختصت بالذكر إلا أنه قام الإجماع على عدم الفرق في هذه العلامة بين الذكر والأنثى ، فدليل التعميم في الحقيقة مختص بالإجماع ، كما أن اعتبار الخشونة أيضا كذلك ، إذ لم نجد لفظها فيما وصل إلينا من النصوص ، كما أن ما يظهر منه كفاية نبات الشعر على الوجه كقوله عليه السّلام فيما تقدم : « أو شعر في وجهه » محمول أو مطروح .
[ 14 ] قطعا وإجماعا فيهما .
[ 15 ] كتابا قال تعالى : * ( وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 6 .، وقال تعالى أيضا : * ( وإِذا بَلَغَ الأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ) * ( 3 )( 3 ) سورة النور : 59 .، وسنة مستفيضة بين الفريقين فعن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله لمعاذ : « خذ من كل حالم دينارا » ( 5 )( 5 ) سنن أبي داود كتاب الأمارة حديث : 3038 صفحة 167 ج 3 .، وعن الصادق عليه السّلام : « انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الحجر حديث : 1 .، وفي وصية النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « يا علي لا يتم بعد احتلام » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 9 و 10 .، وعنه عليه السّلام : « على الصبي إذا احتلم الصيام » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 9 و 10 .، إلى غير ذلك من الأخبار ، وإجماعا من المسلمين ، والأنثى كالذكر في ذلك للإطلاق والاتفاق .