تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الأول : الصغر ( مسألة 1 ) : الصغر - وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في أمواله [ 4 ] ، ببيع وصلح وهبة وإقراض وإيداع وإعارة وغيرها ، وإن كانت في غاية الغبطة والصلاح [ 5 ] ، بل لا يجدي في
شرح
[ 4 ] كتابا كقوله تعالى : * ( وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 6 .وذكرنا في التفسير معنى الآية المباركة وما يتعلق بالابتلاء والرشد ( 2 )( 2 ) راجع مواهب الرحمن ج : 7 صفحة : 268 طبعة النجف الأشرف .، وسنة ، وإجماعا من الفقهاء بل العقلاء في الجملة ، ويمكن الاستدلال بدليل العقل أيضا لأن في تصرف الصبي معرضية قريبة للفساد والإفساد والتضييع والعقل يحكم بقبح ذلك كله ، أما الأخبار ففي خبر ابن حمران عن أبي جعفر عليه السّلام : « الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع ، والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب عقد البيع حديث : 1 و 2 .، وفي خبر هشام عن الصادق عليه السّلام : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيها ، أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب عقد البيع حديث : 1 و 2 .، وفي خبر عيص بن القاسم عنه عليه السّلام أيضا : « سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال عليه السّلام : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الحجر حديث : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 5 ] لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك .