تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الراهن : الدين مائة دينار ، وقال المرتهن : إنه أكثر يقدم قول الراهن [ 147 ] . ( مسألة 38 ) : لو اختلفا في متاع فقال المالك انه وديعة وقال الممسك أنه رهن يقدم قول المالك مع اليمين [ 148 ] . ( مسألة 39 ) : لو أذن الراهن في بيع الرهن ورجع ثمَّ اختلفا ، فقال
شرح
[ 147 ] للأصل إلا أن يثبت المرتهن دعواه بالبينة ، ولجملة من الأخبار منها خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن إنه بمائة ، قال عليه السّلام : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الرهن حديث : 1 و 2 و 3 و 4 .، وقريب منه خبر ابن أبي يعفور ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الرهن حديث : 1 و 2 و 3 و 4 .، وخبر عبيد بن زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الرهن حديث : 1 و 2 و 3 و 4 .. وأما ما يظهر منه الخلاف كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام : « في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال : الراهن هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال علي عليه السّلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الرهن حديث : 1 و 2 و 3 و 4 .، فهو معرض عنه ، مع موافقته للعامة . [ 148 ] لأصالة عدم الرهانة ولا يعارض بأصالة عدم الوديعة لأن أصل الأمانة مسلمة بين الطرفين . فيكون النزاع من المدعي والمنكر فإن أثبت الممسك الرهنية بحجة معتبرة فهو وإلا فالقول قول المالك ، ولأصالة عدم حق للممسك على المالك بالنسبة إلى خصوص هذا المتاع ، ويدل عليه صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر إنما هو عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الرهن حديث : 1 ..