( مسألة 35 ) : لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن ودينارا آخر منه بلا رهن ثمَّ دفع إليه دينارا بنية الأداء والوفاء فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفك رهنه ، وإن نوى كونه عن الآخر لم ينفك الرهن [ 141 ] وبقي
شرح
كتاب الخمس فلا وجه للإعادة فراجع .
الثانية : أن يعلم أنه كان عند الميت رهنا ولم يعلم أنه في التركة أو تلف بغير تفريط أو لا ؟ وحكمها عدم وجوب الإخراج وكون تمام المال للورثة .
الثالثة : هذه الصورة مع العلم بأنه ليس في التركة أصلا وحكمها كالصورة السابقة من غير فرق ، بل كون التركة في هذه الصورة للورثة أولى من السابقة كما لا يخفى .
الرابعة : أن يعلم تلفه في يد المرتهن في زمان حياته ، ولم يعلم أنه على وجه الضمان أو لا ، وحكمها أنه لا شيء على الورثة للأصل بعد عدم ثبوت التفريط بل مقتضى ظاهر حال المسلم عدمه .
الخامسة : يعلم أنه كان عنده إلى أن مات وأنه لم يتلف إلا أنه لم يوجد في تركته ، نسب إلى أكثر العلماء الضمان ولعله لوجوده عنده وعدم التلف وإن عدم الوجدان في التركة أعم من التلف بلا ضمان ، فيتحقق الضمان لا محالة .
وعن العلامة « ان الذي يقتضيه النظر عدم الضمان » أقول : لعله لظاهر اليد ، وعموم أدلة الإرث .
ويمكن الخدشة فيه بصحة الانتقال إلى الورثة ، ولكن يجب عليهم تفريغ ذمة ميتهم من تركته ، فما نسب إلى أكثر الأصحاب هو الموافق للعلم بكونه عند الميت إلى أن مات .
السادسة : هذه الصورة مع احتمال كون التلف بعد الموت والظاهر عدم الضمان فيها ، للأصل بعد عدم التفريط .
[ 141 ] الوجه فيهما واضح أما في الأول ، فلوجود المقتضي لانفكاك الرهن