دينه ، وإن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره لا إشكال في عدم انفكاك الرهن [ 142 ] ، وهل يوزع على الدينين فإذا أكمل أداء دين ذي الرهن انفك رهنه أو يحسب ما دفعه أداء لغير ذي الرهن ويبقى ذو الرهن بتمامه لا ينفك رهنه إلا بأدائه ؟
وجهان [ 143 ] .
( مسألة 36 ) : يقبل إقرار الراهن بالإقباض [ 144 ] ، إلا مع القرينة على الخلاف [ 145 ] ، وتسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإقرار مع اليمين [ 146 ] .
( مسألة 37 ) : لو اختلفا ما على الرهن قلة أو كثرة مثل ما لو قال
شرح
وهو القصد والتعيين وفقد المانع فلا بد من الانفكاك لا محالة .
وأما الثاني فلفرض أنه عين الأداء فيما لا رهن عليه فكيف ينفك الرهن فيما لم يقصد لانفكاكه ، فيكون من قبيل حصول المعلول بلا علة .
[ 142 ] للأصل بعد بعدم تحقق قصد بالنسبة إليه .
[ 143 ] وجه التوزيع أن الاحتساب لكل واحد منهما بالخصوص بلا مرجح ، والعدل والانصاف يقتضي التوزيع .
ووجه الاحتساب لغير ذي الرهن أنه قهري بعد كون فك الرهن قصديا إراديا في صورة تعدد الدين كما في المقام والمفروض عدم تحققه ، عليه يشكل فك نصف الرهن في صورة التوزيع أيضا لفرض عدم القصد إليه .
[ 144 ] لعموم قوله عليه السّلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار حديث : 1 ..
[ 145 ] لسقوط الإقرار حينئذ وعدم الاعتبار به .
[ 146 ] لأن كل دعوى لها أثر تقبل وأما إثباتها إما يحتاج إلى بينة أو يمين .