( مسألة 41 ) : لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه [ 151 ] .
( مسألة 42 ) : لو اختلف الراهن والمرتهن في القيمة المضمونة بالتفريط فالقول قول الراهن [ 152 ] .
( مسألة 43 ) : الرهون الدائرة في المصارف على أقسام :
الأول : ما إذا كان أخذ النقد من المصرف بعنوان القرض ودفع العين إليه لأجل الرهن على الدين واشترط المصرف أن يبيع الرهن عند الأجل لاستيفاء دينه وهذا صحيح [ 153 ] .
الثاني : هذه الصورة بعينها مع اشتراط الزيادة وأخذ النفع وهذه الصورة باطلة [ 154 ] .
الثالث : لو أخذ القرض ودفع الرهن وأعطي الراهن شيئا للمصرف لأجرة عمل مشروع من دون شرط في عقد الرهانة أصلا ، وهذا صحيح [ 155 ] .
الرابع : ما إذا كان قرضا محضا ورهن عليه من دون شرط الزيادة ولكن أعطى الراهن شيئا تبرعا إلى المصرف لأجل أغراض صحيحة مشروعة فإنه يجوز بلا إشكال [ 156 ] .
شرح
[ 151 ] لأصالة عدم الرد إلا أن يثبت الرد بحجة معتبرة .
[ 152 ] لأصالة البراءة عن الأكثر إلا أن يثبت الراهن الزيادة بحجة معتبرة ، ولا ربط للمقام بمسألة بقاء أمانة المرتهن أو خروجه عنها كما لا يخفى .
[ 153 ] لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها .
[ 154 ] لكونها من الربا المحرم التي تقدم تفصيلا .
[ 155 ] لعدم كونه من الربا المحرم كما مر .
[ 156 ] لأنه خارج عن موضوع الربا من جهة عدم الشرط في البين