بكونها لورثته [ 139 ] .
نعم ، لو علم أنه قد كان موجودا في أمواله الباقية إلى بعد موته ولم يعلم أنه باق فيها أم لا كما إذا كان سابقا في صندوقه داخلا في الأموال التي كانت فيه وبقيت إلى زمان موته ولم يعلم أنه قد أخرجه وأوصله إلى مالكه أو باعه واستوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا لم يبعد أن يحكم ببقائه فيها [ 140 ] ، فيكون بحكم معلوم البقاء وقد مر بعض ما يتعلق بهذه المسألة في بعض مسائل المضاربة .
شرح
والمفروض عدمه ، ولا يجري استصحاب البقاء لفرض وجود أمارة الملكية على الخلاف وهي ظاهر اليد .
[ 139 ] لعموم أدلة الإرث مثل قوله عليه السّلام : « ما تركه الميت فلوارثه » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة .، الشامل للمقام فلا محذور في البين .
[ 140 ] لاستصحاب البقاء لولا احتمال شمول إطلاق خبر القلاء ، ولكن الظاهر عدم وجود عامل بإطلاقه .
نعم ، تجري قاعدة اليد الحاكمة على الاستصحاب البقاء ، مع أن احتمال التلف من غير تفريط موجب لأصالة البراءة عن وجوب الإخراج بالنسبة إلى الورثة ، وكذا احتمال الإخراج والإيصال إلى صاحبه موافق لظاهر حال المسلم خصوصا إذا كان ممن يعتني بدينه ، وكل ذلك توجب الخدشة في جريان الاستصحاب ، ولعل وجه عدم جزمه رحمه اللَّه بالفتوى من هذه الجهات .
ثمَّ إن في المقام صورا ستة :
الأولى : أن يعلم بكون الرهن في جملة التركة وحكمها وجوب الإخراج إن علم تفصيلا ، والتصالح والتراضي إن علم إجمالا ، وقد مر صور الإجمال في