( مسألة 32 ) : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن [ 127 ] ، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا [ 128 ] ، على دين مورثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة [ 129 ] ، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك [ 130 ] ، فإن اتفقوا على أمين [ 131 ] ، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه [ 132 ] ، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين [ 133 ] .
( مسألة 33 ) : لو ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية
شرح
فلأصالة البراءة عنه .
[ 127 ] للأصل والإجماع وإطلاق الأدلة .
[ 128 ] أما انتقال الرهن إلى الورثة فلأدلة الإرث ، وأما كونه مرهونا فلما مر في سابقة من غير فرق .
[ 129 ] لظهور الإجماع على أن هذا الحق قابل للانتقال إلى الورثة مضافا إلى إطلاق بعض أدلة الإرث ( 1 )( 1 ) راجع ج : 18 صفحة : 153 .، الشامل للحق القابل للانتقال أيضا .
[ 130 ] لأصالة بقاء سلطنته على ملكه ، وحق الاستيمان عليه بالنسبة إلى كل من شاء وأراد بعد زوال من استأمنه بالموت ، وعدم الملازمة بين إرث حق الرهانة والأمانة بوجه من الوجوه .
[ 131 ] يسلم الرهن إليه لوجود المقتضي حينئذ للتسليم وفقد المانع عنه إذا الحق بينهم ولا يعدوهم .
[ 132 ] لكون المورد حينئذ من الأمور الحسبية التي يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي ويتبع نظره فيها .
[ 133 ] لانتهاء الأمر إليهم في مثل هذه الأمور بعد فقد الحاكم الشرعي والعلم برضا الشارع بتصدّيهم لذلك حينئذ .