( مسألة 30 ) : إذا كان الراهن مفلسا أو مات وعليه ديون للناس كان المرتهن أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن [ 118 ] ، فإن فضل شيء يوزع على الباقين بالحصص [ 119 ] ، وإن نقص الرهن عن حقه استوفى بعض حقه من الرهن ويضرب بما بقي من الغرماء في سائر أموال الراهن لو كان [ 120 ] .
( مسألة 31 ) : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد وتفريط [ 121 ] ، ويصدّق قوله في دعوى التلف مع
شرح
الحسن عليه السّلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء ؟
فكتب عليه السّلام جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الرهن حديث : 2 ..
[ 118 ] لأصالة بقاء حقه وظهور الإجماع وأنه لا معنى للوثاقة الدينية إلا هذا ، وأما الخبران المتقدمان فقد مر ما فيهما فراجع .
[ 119 ] لأنه مال المديون من غير تعلق حق خاص به ، وكل ما كان كذلك يوزع على الغرماء بالحصص .
[ 120 ] لفرض كونه دائنا لم يف الرهن بدينه فيكون ما بقي من دينه كسائر الغرماء في مال المديون ، مضافا إلى ظهور الإجماع في ذلك كله .
[ 121 ] إجماعا ونصوصا ففي صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام : « عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن بماله عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الرهن حديث : 1 .، وفي صحيح إسحاق بن عمار : « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك ؟ قال عليه السّلام : على مولاه - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الرهن حديث : 4 .، وفي خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا :