تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
اليمين [ 122 ] ، من غير فرق بين ذهابه وحده أو مع جملة من ماله [ 123 ] .
شرح
« الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال عليه السّلام : على مولاه ، ثمَّ قال عليه السّلام : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا ، ثمَّ قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه ما يكون له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الرهن حديث : 6 .، وفي النبوي المعروف : « لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 10 من أبواب الرهن : 3 ج حديث : 2 .، وكذا النبوي الآخر : « الخراج بالضمان » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 7 من أبواب الخيار حديث : 3 .. وأما ما يظهر منه الخلاف - كخبر ابن بكير : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرهن ، فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان سواء فليس عليه شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الرهن حديث : 3 .. وفي خبر عبد اللَّه بن الحكم : « سألت الصادق عليه السّلام عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم ، والرهن يساوي ألفين فضاع ؟ فقال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الرهن حديث : 5 .، ومثلهما غيرهما من الأخبار - فلا بد من حمله على التفريط أو طرحه . وأما الضمان مع التعدي أو التفريط فبالإجماع إن لم يكن من الضرورة الفقهية ، وقد مر غير مرة ثبوته معهما في جميع الأمانات المالكية والشرعية . [ 122 ] لقاعدة « تصديق قول الأمين مع اليمين » . [ 123 ] لشمول القاعدة وإطلاق ما تقدم من الأدلة لكلتا الصورتين ، وأما