تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها [ 9 ] . وإما ( واقعية ) منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله [ 10 ] كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه ويسمى عندهم بالتشريك ، وهو صحيح لجملة من الأخبار [ 11 ] ، وإما ( واقعية ) منشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله ، ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود من
شرح
تبعا لصاحب الجواهر فليس قسما خاصا في مقابل الشركة الحقيقة والحكمية بل راجع إلى أحدهما ولا مشاحة في الاصطلاح . [ 9 ] فيتحقق الشركة بالضرورة الشرعية بل العرفية ، ثمَّ أن المرجع في تحقق الشركة هو المتعارف كما في جميع الموضوعات للأحكام ، وإذا راجعنا إلى العرف . . تارة : يحكم بتحقق الشركة . وأخرى : يشك في تحققها ويتردد في صدقه . وثالثا : يحكم بالاختلاط دون الشركة فالحكم في الأول معلوم فتشمله أدلة الشركة . وأما الثاني : فلا يمكن التمسك بدليل الشركة لفرض الشك في تحققها ، فلا بد إما من الرجوع إلى الصلح أو القرعة فيكون كالقسم الثالث . [ 10 ] والفرق بينه وبين سابقة أن الأول منشأ الشركة بتحقق العقد - غير عقد الشركة - بينهما بخلاف الثاني فإنه من مجرد فعل التشريك . [ 11 ] منها صحيح ابن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال عليه السّلام : إن ربح فله وإن وضع فعليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الشركة : 1 .، وصحيح الحلبي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه فقال يا فلان انقد عني هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه