تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
وهي : عبارة عن كون شيء واحد [ 1 ] لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا [ 2 ] وهي إما ( واقعية قهرية ) كما في المال أو الحق الموروث ، وإما ( واقعية اختيارية ) من غير استناد إلى عقد كما إذا أحيا شخصان أرضا مواتا بالاشتراك ، أو حفرا بئرا ، أو اغترافا ماء ، أو اقتلعا شجرا ، وإما ( ظاهرية قهريّة ) [ 3 ] كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما ولو بفعل
شرح
نعم ، تختلف استعمالاته بحسب اختلاف المتعلق والأغراض كما يأتي تفصيله . ولا وجه للنقض والإبرام في المقام . كما لا وجه لإنكار صاحب الحدائق الشركة العقدية رأسا لأنه فاسد بلا كلام بل مخالف لإجماع الخاص والعام كما سيأتي ، فمهما صدقت الشركة عرفا تترتب عليها الأحكام . نعم ، منشأ الشركة لها مراتب متفاوتة عرفا يكفي في ترتب أحكامها مجرد الصدق العرفي ، وفي مورد الشك لا يصح التمسك بدليل الشركة ولا تترتب أحكامها عليه لأنه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك . [ 1 ] المراد بالوحدة الوحدة الاعتبارية العرفية لا الدقية الحقيقية البسيطة من كل جهة . إن قيل : فعلى هذا يصدق الشركة فيما إذا بنى دارا وكان جصّها مثلا من أحد وحجرها من آخر . يقال : لا بأس بذلك بعد الصدق العرفي وإن كان الظاهر من كلمات الفقهاء اختصاصها ببعض أقسامها . [ 2 ] منفعة أو انتفاعا وبلا فرق بين ما في الخارج أو ما في الذمة لصدق مفهوم الشركة في جميع ذلك . [ 3 ] إذا سقط تمييز المالين وبطل جهة الاختصاص عرفا تكون الشركة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 6 | السيد عبد الأعلى السبزواري