تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
العقود [ 12 ] ، ثمَّ إن الشركة قد تكون في عين ، وقد تكون في منفعة [ 13 ] .
شرح
فنفقت الدابة ؟ قال عليه السّلام : ثمنها عليهما لأنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الشركة : 2 و 4 .، ويمكن استفادة ذلك من إطلاق صحيح ابن عمار أيضا ، قال : « قلت للعبد الصالح عليه السلام لرجل يدل الرجل على السلعة ، فيقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال عليه السّلام : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : عليه من الوضيعة كما أخذ الربح » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الشركة : 2 و 4 .. ونحوه غيره ، ودعوى ظهورها فيما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها بلا شاهد . ويمكن تطبيق الصحة على عموم مثل قاعدة السلطنة أيضا . [ 12 ] بلا خلاف فيه بين العامة والخاصة بناء على كونها عقدا كما هو المشهور خلافا لصاحب الحدائق حيث أنكر الشركة العقدية ، بل يظهر منه إنكار الشركة المنشأة بالصيغة مطلقا مدعيا أن ذلك لا يستفاد من النصوص ، والمنساق من كلمات الفقهاء أيضا الشركة المالية الخارجية . وفيه : أولا أنه يكفي العمومات والإطلاقات بعد صدق العقد والعهد عليه عرفا ، فلا نحتاج إلى دليل خاص . وثانيا : تدل عليه صحاح الحلبي وهشام المتقدمة وابن رئاب ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الشركة حديث : 1 .، فإن ظهورها في الشركة العقدية مما لا ينكر وعلى فرض الخدشة في الظهور فإطلاقها يشملها . بل يمكن دعوى وقوعها بالإذن من طرف واحد وعدم رد الآخر فتكون من الإيقاعات لا من العقود ، لأن إظهار الرضا بالشركة والإذن فيها خفيف المؤنة جدا ، والإجماع لو تمَّ إنما هو بلحاظ الغالب لا التقوم . [ 13 ] أو انتفاع وكل ما فيه غرض صحيح ، واقتصار الفقهاء على بعض
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 10 | السيد عبد الأعلى السبزواري