تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى [ 78 ] كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض [ 79 ] ، ثمَّ القسمة ، وهل يكون قراره في هذه الصورة مشروطا بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار [ 80 ] أو لا ؟ وجهان [ 81 ] .
شرح
[ 78 ] للأصل والإطلاق بعد صدق المزارعة عرفا ولا دليل على الخلاف ، وما ذكر من الدليل على الخلاف مرت الخدشة فيها . [ 79 ] لإطلاق الأدلة ، والسيرة في الجملة ، وخبر الكرخي قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ، ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا ، وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال عليه السّلام : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه أن يرد على مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال : انما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المزارعة 1 ، 2 .، وفي صحيح ابن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال عليه السّلام : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المزارعة 1 ، 2 .. [ 80 ] تقدم ما يتعلق باستثناء الأرطال في بيع الثمار فراجع ( 3 )( 3 ) تقدم في ج : 18 صفحة : 67 .. [ 81 ] بعد كون مفروض المسألة استثناء هذه الأمور من الحاصل يتعين الأول ويسري النقص إلى المستثنى أيضا ، ولا يبقى للاحتمال الثاني موضوع . هذا إذا كان ذلك بعنوان الاستثناء والإشاعة ، وأما إن كان على الذمة فقد تقدم حكمه ، وإن كان بعنوان الكلي في المعين فلا ينقص منه شيء ما دام