- من ذهب أو فضة أو غيرهما - مضافا إلى حصته من الحاصل صح [ 75 ] .
وليس قراره مشروطا بسلامة الحاصل [ 76 ] ، بل الأقوى صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعا بينهما [ 77 ] .
شرح
لشخص والمعوض لشخص آخر كما في قول المالك : « اشتر بمالي لنفسك شيئا » ، وقد تقدم البحث فيه في أول البيع فراجع .
وأما احتمال أن في الاستعارة للإجارة أن المعير يملك الأجرة ثمَّ هو ينقلها إلى المؤجر وفي مثل اشتر بمالي لنفسك شيئا تمليك المال ، أولا ، إلى المشتري ثمَّ إنشاء البيع أو تملك ما اشتراه المشتري أولا ، ثمَّ رده إلى المشتري .
فتكلف وخارج عن سياق الاستعارة للإجارة .
[ 75 ] نسب ذلك إلى المشهور وعامة المتأخرين ، لعموم أدلة الشروط الشامل لجميع ما ذكر في المقام ، ويدل عليه أيضا خبر ابن اليسع قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ، ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما ، فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد ؟ قال عليه السّلام : لا بأس به إذا تراضيا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المزارعة والمساقاة : 1 ..
[ 76 ] للأصل والإطلاق بعد عدم دليل على هذا الشرط إلا تنظير المقام باستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع ، لأنه لو تلف البعض منه سقط بحسابه .
وفيه : أنه قياس أولا ومع الفارق ثانيا لأن المقام الشرط في الذمة والمقيس عليه في الخارج وحصة خارجية .
نعم ، لو كان في البين انصراف معتبر إلى اشتراط السلامة أو قرينة معتبرة دالة عليه يتبع لا محالة ، وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات .
[ 77 ] كما عن جمع منهم الشيخ وابني البراج وإدريس وغيرهم للأصل