تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
( مسألة 21 ) : القسمة في الأعيان إذا وقعت وتمت لزمت [ 78 ] ، وليس لأحد من الشركاء أبطالها وفسخها [ 79 ] بل ليس لهم فسخها وأبطالها بعنوان الإقالة [ 80 ] . نعم ، يجوز التبادل بعنوان البيع [ 81 ] كما يجوز تغيير القسمة في ضمن عقد لازم [ 82 ] . ( مسألة 22 ) : لا تشرع القسمة في الديون المشتركة [ 83 ] فإذا كان
شرح
القضاء إن شاء اللَّه تعالى . [ 78 ] لإفراز الحق بالتراضي وتحقق السلطنة المطلقة من كل جهة لكل واحد من الشركاء على ماله ، ولا معنى للسلطنة المطلقة إلا دفع المزاحم والمنافي كما أنه لا معنى للزوم إلا هذا . [ 79 ] لأصالة عدم ثبوت هذا الحق بعد زوال السلطنة الأولية بالإفراز المقرون بالتراضي . [ 80 ] لعدم جريان الإقالة في غير البيع . [ 81 ] لعموم أدلة البيع والصلح الشامل للمقام أيضا . [ 82 ] لعموم أدلة الشرط الشامل لهذا بعد عدم كونه مخالفا للكتاب والسنة . [ 83 ] لما يأتي من النص ، ولأصالة عدم تعيين ما أخذه أحدهما للآخذ ، وأصالة بقائه على ملك الدافع لأن المشترك بينهما كلي ضرورة تلازم ملك كل منهما بالقبض على ملك الآخر ، فليس لكل منهما نصف مستقل عن الآخر حتى يتعين له بقبضه فقط . هذا مضافا إلى ظهور الإجماع إلا من ابن إدريس ، وصحيح ابن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الآخر ، عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال عليه السّلام : نعم ما يذهب
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 55 | السيد عبد الأعلى السبزواري