( مسألة 20 ) : إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة أما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلا .
وأما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلا لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع [ 72 ] .
نعم يصح مع التراضي [ 73 ] لكن ليس بلازم [ 74 ] فيجوز لكل منهما الرجوع هذا في شركة الأعيان ، وأما في الشركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة [ 75 ] لكنها فيها أيضا غير لازمة [ 76 ] .
نعم ، لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع والجدال يجبر الممتنع وتلزم [ 77 ] .
شرح
خلاف من جعل قسمة الرد بيعا ، وقد تقدم منعه فراجع .
[ 72 ] للأصل وقاعدة السلطنة هذا إذا أمكنت القسمة بحيث يكون لكل منها نصيب من العلو والسفل بحسب التعديل ، وأما إن لم يكن ذلك فيجب عليه القبول ويجبر عليه مع الامتناع لوجوب إحقاق الحق وانحصاره فيه حينئذ .
[ 73 ] لوجود المقتضي للصحة حينئذ - وهو التراضي - وفقد المانع عنها .
[ 74 ] لأنه من مجرد التباني والتراضي وليس بعقد حتى تشمله أصالة اللزوم في العقد فمقتضى قاعدة السلطنة والأصل جواز الرجوع لكل منهما .
[ 75 ] لعدم إمكان تقسيمها غالبا إلا بذلك .
نعم ، يمكن فرض قسمة المنفعة بحسب الأجزاء في بعض الموارد كما إذا استأجر مثلا آلة لأجل الاستفادة من حرارتها أو برودتها ، فيمكن التقسيم بأن توضع في محل على أن يكون طرف اليمين مثلا لأحد واليسار مثلا لآخر .
[ 76 ] لقاعدة السلطنة ، وأصالة صحة الرجوع وأرسل ذلك في الدروس والروضة واللمعة إرسال المسلمات .
[ 77 ] لوجوب إنفاذ حكم الحاكم وعدم جواز نقضه كما يأتي في كتاب