فإن كانت حصص الشركاء متساوية [ 65 ] - كما إذا كانوا اثنين ولكل منهما نصف أو ثلاثة ولكل منهم ثلث وهكذا - يعدل السهام بعدد الرؤوس ، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين ، وثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة ، وهكذا ويعلَّم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة مثلا تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة ويميز بينها إحداها الأولى والأخرى الثانية والثالثة الثالثة ، وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة مثلا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة وتميز كل منهما بمميز ، كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية .
وإن كانت الحصص متفاوتة - [ 66 ] كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر - يجعل السهام على أقل الحصص ، ففي المثال تجعل السهام ستة معلمة كل منها بعلامة كما مر .
وأما كيفية القرعة [ 67 ] ففي الأول - وهو فيما إذا كانت الحصص إن متساوية - تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء رقعتان إذا كانوا اثنين وثلاث
شرح
المورد متفقة الاجزاء من حيث القيمة ، ومقتضى القاعدة فيه التعديل بحسب أقل السهام فتعدل القسمة حينئذ أسداسا ، هذا إذا لم يكن فيه كسر وإلا تعدل القسمة بعدد ينطبق عليها كما إذا كان النصف في مفروض المسألة لاثنين فإنه لا تصح القسمة حينئذ أسداسا ، بل يتحقق التعديل حينئذ بتقسيمها باثني عشر جزء لأنه الذي فيه الثلث والسدس والربعان صحيحا .
[ 65 ] هذا هو القسم الأول الذي ذكرناه .
[ 66 ] هذا هو القسم الثالث الذي تعرضنا له .
[ 67 ] للقرعة طرق وأنحاء وهذه الطريقة التي ذكرها سيد مشايخنا في وسيلته أحسنها وأخصرها اكتفينا بها .