تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
أما كيفية التعديل [ 64 ]
شرح
ولم يأت بدليل إلا المصادرة فراجع وتأمل . الرابعة : ليس عند الإمامية شيء تكون له موضوعية خاصة في إثبات مؤداه من الأمارات والقواعد والبينات والايمان والقضاء والفتوى والأصول مطلقا وغيرها ، بل جميعها قد تصيب الواقع وقد تخطئ فما ورد في القرعة من أنه « ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى اللَّه عز وجل إلا خرج سهم المحق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب كيفية الحكم : 13 و 5 و 11 .، ومثله ما تقدم عن أبي جعفر عليه السّلام وخبر ابن حكيم قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شيء ، فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : أن القرعة تخطئ وتصيب ، قال : كل ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب كيفية الحكم : 13 و 5 و 11 .، فلا بد من حمل لها على اعتبار القرعة في الحكم الظاهري وقطع النزاع وفصل الخصومة لا الإصابة الدائمية بالنسبة إلى الحكم الواقعي ، كما ورد في قولهم عليه السّلام بالنسبة إلى الحاكم الشرعي بأن الراد عليه « كالراد علينا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب كيفية الحكم : 1 .. [ 64 ] لا يخفى أن الشركاء إما أن يكونوا قد تساوت حصصهم أو لا ، وكل منهما إما في متساوي الأجزاء من حيث القيمة أو لا ، فالأقسام أربعة : الأول : التعديل على قدر السهام المتساوي في الحصص والقيمة ، وتتحقق ذلك في متفقة الإجزاء بحسب القيمة . الثاني : التعديل بحسب القيمة فيما إذا تساوت الحصص قدرا لا قيمة ، كما في مختلفة الأجزاء من حيث القيمة مع كون الحصص متساوية فتعدل السهام من حيث القيمة لانحصار عدم الضرر فيه حينئذ . الثالث : التعديل بحسب أقل السهام ، كما إذا اختلفت الحصص في متفقة الأجزاء كما إذا كان لأحدهم النصف وللآخر الثلث والثالث السدس وكان