( مسألة 17 ) : لو مات المكفول له فالكفالة باقية وينتقل حق المكفول له إلى ورثته [ 53 ] .
( مسألة 18 ) : لو نقل المكفول له الحق الذي على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة [ 54 ] .
( مسألة 19 ) : من خلَّى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه [ 55 ] ، ولو خلى قاتلا من يد ولي الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية وإن كان القتل عمدا [ 56 ] .
شرح
من الحقوق القابلة للنقل والانتقال عرفا فتأمل .
وأما بطلانها بموت المكفول فلزوال الموضوع .
نعم ، لو كان غرض صحيح يترتب على رؤية جثته تبقى الكفالة إلى أن يحصل الغرض .
[ 53 ] لعموم أدلة الإرث بعد أصالة بقاء الحق .
[ 54 ] لزوال موضوع الكفالة ، ولصيرورة من وقع العقد غير واجب الوفاء بالنسبة إليه ومن وجب الوفاء بالنسبة إليه غير من وقع معه العقد هذا مع عدم إذن الكفيل في ذلك أو إجازته له ولا فالظاهر الصحة وتصير كفالة جديدة .
[ 55 ] للإجماع ، وقاعدة « نفي الضرر والضرار » وفحوى ما يأتي في الفرع التالي .
[ 56 ] إجماعا ونصا ففي صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام : « عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفع الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء ، فقال عليه السّلام : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل فإن مات وهم في السجن ؟
قال عليه السّلام : فإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الضمان .» .