تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( مسألة 20 ) : يجوز ترامى الكفالات [ 57 ] بأن يكفل كفيل آخر ثمَّ يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر وهكذا ، وحيث إن الكل فروع الكفالة الأولى وكل لاحق فرع سابقة فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برئوا أجمع ، ولو برأ المستحق بعض من توسط برئ هو ومن بعده دون من قبله ، وكذا لو مات برئ من كان فرعا له . ( مسألة 21 ) : لو نهى الوالد ولده عن الكفالة فخالف وعصى وتكفل ولكن أحضر المكفول لدى المكفول له يترتب عليه الأثر ، وكذا لو نذر أن لا يكفل شخصا ينعقد نذره وتجب الكفارة مع المخالفة [ 58 ] . ( مسألة 22 ) : يجوز الكفالة مع العوض وغير العوض سواء كان
شرح
[ 57 ] لوجود المقتضي وفقد المانع وظهور الإطلاق والاتفاق ، وحكم باقي المسألة واضح لا يحتاج إلى البيان ، وكذا يجوز كفالة واحد عن اثنين أو أكثر كما يجوز العكس أيضا تخييرا أو ترتيبا أو جمعا ، وحكم الكل واضح بأدنى التأمل . فرع : لو توجه إلى شخص دعوى حاضرا والمدعي يريد أن يحبسه لغرض ، وتكفل له أحد بأن يطلقه وأن يحضره متى طلبه والا غرم غرامة خاصة ، فهل تكون هذه من الكفالة المعهودة موضوعا أو حكما أو لا يكون منها لا موضوعا ولا حكما ، وشاع هذا النحو من الكفالة في هذه الأعصار ؟ والظاهر كونها من الكفالة المعهودة موضوعا لأن المراد بقولهم في تعريفها هي : « التعهد والالتزام لشخص بإحضار نفس له حق عليها » أو ما قلناه أعم من أن يكون ذلك الشخص غائبا فعلا أو حاضرا وأريد إحضاره بعد مدة نعم الغالب هو الأوّل . [ 58 ] أما المعصية فلمخالفة الوالد وأما ترتب الأثر فلتحقق الموضوع وكذا الكلام في النذر .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 354 | السيد عبد الأعلى السبزواري